Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ماذا يسن أن يقرأ فيهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٦٠

فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)

إجماعًا، حكاه ابن المنذر (١). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى" رواه أحمد، وابن ماجه (٢).

(يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله ﷺ، ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عنه ﷺ: "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين" (٣).

ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة، (و) يقرأ (في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه ﷺ كان يقرأ بهما. رواه مسلم (٤) من حديث ابن عباس.