إجماعًا، حكاه ابن المنذر (١). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى" رواه أحمد، وابن ماجه (٢).
(يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله ﷺ، ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عنه ﷺ: "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين" (٣).
ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة، (و) يقرأ (في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه ﷺ كان يقرأ بهما. رواه مسلم (٤) من حديث ابن عباس.