قال في "الشرح": ويحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل.
(إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى) فإن أمكن فعلوها؛ لأنها فرض الوقت.
(وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر، أتموا جمعة، سواء سمعوا الخطبة، أو لحقوهم قبل نقصهم) بلا خلاف، كبقائه من السامعين، قاله أبو المعالي، وكذا جزم به غير واحد، وظاهر كلام بعضهم: خلافه. قاله في "الفروع".
(وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها) أي الجمعة (ركعة، أتمها جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود (١)، وابن عمر (٢). وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" رواه الأثرم (٣). ورواه ابن ماجه