Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٣٨

مكان واحد، فلا بأس) بذلك، لتأديتهم فرضهم.

(و

لا يشترط للجمعة المصر)

خلافًا لأبي حنيفة (١)، لما تقدم من كتابته ﷺ إلى قرى عرينة "أن يصلُّوا الجمعةَ" (٢)، ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه كتبَ إلى عمرَ يسأله عن الجمعة بالبحْرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيثُ كنتُم (٣). إسناده (٤) جيد.

(الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)

لما تقدم من حديث كعب (٥).

وقال أحمد (٦): بعث النَّبيُّ ﷺ مصعبَ بنَ عمير إلى أهل المدينةِ، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعينَ وكانت أولَ جمعةٍ جمعت بالمدينةِ (ولو كان بعضهم) أي الأربعين (خرسًا، أو صمًّا) لأنهم من أهل الوجوب.

و (لا) تصح (إن كان الكل كذلك) أي خرسًا، أو صمًّا. أما إذا كانوا كلهم خرسًا مع الخطيب؛ فلفوات الخطبة صورة ومعنى، فيصلون ظهرًا، وإن