Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تصلي الجمعة في حال الخوف حضرا، لا سفرا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣١٠

"تتمة

" الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد،

على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة (١): وهو أن تقوم معه طائفة، وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد، ويسلم بالجميع.

(و

تصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا

(بشرط كون كل طائفة أربعين) رجلًا (فأكثر) من أهل وجوبها؛ لاشتراط العدد والاستيطان (فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة) يعني خطبتي الجمعة، يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة (فإن أحرم بـ) ــالطائفة (التي لم تحضرها، لم تصح) الجمعة (حتى يخطب لها) كغير حالة الخوف (وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءة، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة. قال في "الفروع": ويتوجه: تبطل إن بقي منفردًا بعد ذهاب الطائفة، كما لو نقص العدد. وقيل: يجوز هنا للعذر، وجزم به في "الشرح". ولأنه مترقب الطائفة الثانية. قال أبو المعالي: وإن صلاها كخبر ابن عمر (٢) جاز.