كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(واستثنى جمع) منهم صاحب "الوجيز" (النعاس) قال في "الوجيز": عدا النعاس ونحوه.
(و
فعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم)
لعموم حديث: "خيرُ صلاةِ المرء في بيتهِ إلا المكتوبة" (١) (بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كـ) الإمام (مالك) بن أنس (و) الإمام محمد بن إدريس (الشافعي، و) الإمام (أحمد، قاله الشيخ) (٢).
ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، ثم أشار إلى الأعذار المختصة بالعشاءين، وهي ستة فقال:
(ويجوز) الجمع (بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب، زاد جمع: أو) يبل (النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة) روى البخاري (٣) بإسناده: "أنه ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلةٍ مطيرةٍ" (٤)، "وفعله أبو