كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
لأن الجمع أبيح للمسافر، والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما.
الحالة الخامسة: المشار إليها بقوله: (أو) عاجز (عن معرفة الوقت كأعمى) ومطمور (أومأ إليه أحمد) قاله في "الرعاية"، واقتصر عليه في "الإنصاف".
(و) الحالة السادسة: (لمستحاضة ونحوها) كصاحب سلس بول، أو مذي، أو رعاف دائم، ونحوه؛ لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النَّبيَّ ﷺ في الاستحاضة، حيث قال فيه: "فإن قويتِ على أن تؤخِّري الظهرَ وتعجلي العصرَ، فتغتسلين ثم تصلينَ الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثم تؤخري المغربَ وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعينَ بين الصلاتَين، فافعلي" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (١) وصححه. ومن به سلس البول ونحوه في معناها.
(و) الحالة
السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)
كخوف على نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه. قال أحمد في رواية محمد بن مشيش (٢): الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل.