الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام: ما ذكرها بقوله: (وإن أحرم مقيمًا في حضر) ثم سافر، لزمه أن يتم.
الخامسة: المذكورة بقوله: (أو دخل عليه وقت صلاة فيه) أي في الحضر (ثم سافر) لزمه أن يتم؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها. وهذه مغنية عن التي قبلها.
السادسة: المشار إليها بقوله: (أو أحرم بها) أي الرباعية في (سفر) مبيح للقصر (ثم أقام كراكب سفينة) أحرم بالصلاة مقصورة فيها، ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة، لزمه أن يتمها أربعًا؛ لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، كالمسح على الخف.
السابعة والثامنة: بيَّنَهما بقوله: (أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه) أي صلاة صفر في حضر، لزمه أن يتم؛ لأنه الأصل فغلب.