Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٦٥

(ومتى صار الأسير ببلدهم) أي الكفار (أتم) الصلاة (نصًّا) لأنه صار مقيمًا.

(وامرأة، وعبد، وجندي تبع لزوج، وسيد، وأمير) لف ونشر مرتب (في نيته) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة (و) في (سفره) يعني أن الزوج والسيد والأمير، إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطر، أبيح للزوجة والقن والجندي المسافر (١) معهم القصر والفطر، وإلا، فلا؛ لأنهم أتباع لهم، فلهم حكمهم.

(وإن كان العبد لشريكين) أحدهما مسافر والآخر مقيم (ترجح إقامة أحدهما) لأنها الأصل.

(ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر، ولا أكل ميتة، نصًّا) (٢) لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي (فإن خاف) المسافر سفر معصية (على نفسه إن لم يأكل) الميتة (قيل له: تب وكل) لتمكنه من التوبة كل وقت. وتقدم معنى التوبة، ويأتي أيضًا في الشهادات.

(ولا) يترخص (في سفر مكروه) كالسفر لفعل مكروه (للنهي عنه، ويترخص إن قصد مشهدًا، أو قصد مسجدًا ولو غير المساجد الثلاثة، أو قصد قبر نبي أو غيره) كولي. وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (٣) أي لا يطلب ذلك، فليس نهيًا عن شدها لغيرها، خلافًا