Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٦٤

قال الخطابي (١): هو أصح الروايتين عن ابن عمر (٢). وقول الصحابي حجة، خصوصًا إذا خالف القياس، ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة.

(فله قصر الرباعية) من ظهر، وعصر، وعشاء - جواب من ابتدأ سفرًا - (خاصة) أي دون الفجر والمغرب، وإنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقي أخرى، ولا نظير لها في الفرض، ولا المغرب لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترًا، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة، ولا نظير لها في الفرض (إلى ركعتين إجماعًا) لما تقدم.

(وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان؛ لقوله ﷺ: "ليس من البر الصوم في السفر" (٣) (ولو قطعها) أي المسافة (في ساعة واحدة) لأنه صدق عليه أنه سافر (٤) أربعة برد.