منعه، وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر "المنتهى" وغيره (وأجزأ) لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط، أشبه ما لو أومأ.
(و
لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع
عنه، واحتج أحمد (١) بفعل أم سلمة (٢)، وابن عباس (٣)، وغيرهما. قال: ونهى عنه ابن مسعود (٤)، وابن عمر (٥) (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوها، ويومئ غاية ما يمكنه.
ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه، أو مستلقيًا عن أجر