كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الفرجة عرضًا بين يدي (١) المأمومين، كره) له ذلك، لما تقدم من حديث: "لو يعلم المار بين يدي المصلي" الحديث (٢). ولعل عدم التحريم هنا: إما لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو للحاجة.
(فإن لم يجد) موضعًا في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن أمكنه) ذلك؛ لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن ينبه بكلام، أو بنحنحة، أو إشارة من يقوم معه) لما في ذلك من اجتناب الفذية (ويتبعه) من نبهه، وظاهره: وجوبًا؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
(ويكره) تنبيهه (بجذبه، نصًا) (٣) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه (ولو كان عبده، أو ابنه) لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة، كالأجنبي.
(فإن صلى فذًا ركعة - ولو امرأة خلف امرأة -) لم تصح؛ لما روى علي بن شيبان أن النَّبيَّ ﷺ قال: "لا صلاة لفردٍ خلف الصف" رواه أحمد، وابن ماجه (٤). وعن وابصة بن معبد أن النَّبيَّ ﷺ: "رأى رجلًا يصلي خلفَ الصفِّ،