Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ائتمام المفترض بالمتنفل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢١٦

(و) يصح ائتمام (ماسح على حائل بغاسل) لما تحت ذلك الحائل، لأن المسح رافع.

(و) يصح ائتمام (متنفل بمفترض) لما تقدم من قوله ﷺ: "من يتصدق على هذا؟ فقام رجلٌ فصلى معه" (١).

(و) لا يصح أن يؤم (من عدم الماء والتراب) أو به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما (بمن تطهر بأحدهما) لما تقدم في ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة.

(ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (٢) ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في "المبدع". وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد. وعنه: يصح؛ لما روى جابر: "أن معاذًا كان يصلي مع النَّبيِّ ﷺ العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" متفق عليه (٣).

وقد يقال: هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال (إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع، لفعله ﷺ. رواه أحمد (٤).