كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
النساء كن يشهدن مع النَّبيِّ ﷺ الصلاة. وفي "الفصول": يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة، ويصلين في بيوتهن. فإن صلى بهن رجل مَحْرَم جاز، وإلا، لم يجز، وصحت الصلاة.
(و
يكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق
نصًا (١)، لخلل في دينه أو فضله) لحديث أبي أمامة مرفوعًا: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدُ الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهمْ له كارهون" رواه الترمذي (٢) وقال: حسن غريب، وهو لين. وأخبر ﷺ "أن صلاته لا تقبل" رواه أبو داود (٣) من رواية الإفريقي، وهو ضعيف عند الأكثر. قال القاضي: المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه، أما إن كان ذا دين وسنة، فلا كراهة في حقه.
(فإن كرهه) أي الإمام (نصفهم، لم يكره) أن يؤمهم لمفهوم الخبر. والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف، ذكره في "الشرح" (قال الشيخ (٤):