كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدًا، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه.
وإن كان الترك سهوًا، فإن كان المتروك واجبًا، صحت صلاتهما، ولا إعادة.
وإن كان الطهارة صحت لمأموم وحده، على ما يأتي.
وإن كان ركنًا وأمكن تداركه قريبًا، فعلى ما تقدم في سجود السهو.
وإن كان شرطًا غير طهارة الحدث والخبث، لم تنعقد لهما، وأعادا.
(وإن كان) المتروك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا (عند المأموم وحده) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، أو ترك ستر أحد العاتقين، أو الطمأنينة في الركوع، ونحوه، أو تكبيرة الانتقال، ونحوه، متأولًا أو مقلدًا من لا يرى ذلك مفسدًا (فلا) إعادة على الإمام، ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه، كما لو لم يترك شيئًا. ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب، فتصح صلاة الحنبلي خلفه (١).
(و
من ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد).
ذكره الآجري إجماعًا، لتركه فرضه، ولهذا أمر ﷺ الذي ترك الطمأنينة بالإعادة (٢).
وجعل في "المبدع" ترك الواجب كذلك. ومراده: إذا شك في وجوبه. وأما إذا لم يخطر بباله أن عالمًا قال بوجوبه، فيسقط، كما تقدم في صفة الصلاة. ويجبر بسجود السهو، إن علم فيها، أو قريبًا على ما تقدم.