كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(فإن صلوا قيامًا) خلف إمام الحي المرجو زوال علته (صحت) صلاتهم؛ لأنه ﷺ لم يأمر من صلى خلفه قائمًا بالإعادة؛ ولأن القيام هو الأصل (والأفضل له) أي لإمام الحي (أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه) أي أنه يرجى زوال علته؛ لأن الناس مختلفون في صحة إمامته، مع أن صلاة القائم أكمل، وكمالها مطلوب.
(وإن ابتدأ بهم) الإمام (الصلاة قائمًا، ثم اعتل) أي حصل له علة (فجلس) عجزًا (أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوس. نصًا (٤)) لقصة أبي بكر، ولأن القيام هو الأصل، فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه، كمن أحرم في الحضر ثم سافر، قاله في "الشرح".
(وإن ترك الإمام ركنًا) عنده وحده، كالطمأنينة، (أو) ترك الإمام (واجبًا) عنده وحده، كالتشهد الأول (أو) ترك الإمام (شرطًا عنده) أي الإمام (وحده) أي دون المأموم كستر أحد العاتقين في الفرض، بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنًا، ولا واجبًا، ولا شرطًا (أو) كان المتروك ركنًا أو واجبًا أو شرطًا (عنده، وعند المأموم) حال كون الإمام (عالمًا) بما تركه (أعادا) لبطلان صلاة الإمام