مرفوعًا: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه سعيد (١)، وأحمد في مسائل ابنه عبد الله، والدارقطني، وقد روي مسندًا من طرق ضعاف. والصحيح أنه مرسل، وهو عندنا حجة، قاله في "شرح المنتهى". وقال ابن مسعود: "لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام" (٢) وقال ابن عمر: "قراءته تكفيك" (٣) وقال علي: "ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام" (٤) وقال ابن مسعود: "وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابًا" روى ذلك سعيد (٥). والمراد بأنه لا قراءة على المأموم: أنه يتحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه. نبه عليه القاضي.