Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل مسألة قراءة المأموم مع الإمام

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٦٥

على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" رواه الخمسة (١) إلا الترمذي، وصححه أحمد في رواية الأثرم، ومسلم بن الحجاج. ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية، لما أمَر بتركها من أجل سنة الاستماع. عن عبد الله بن شداد