Printed page ٣/ ١٦٤
يجد) جماعة أخرى (استحب لبعضهم أن يصلي معه) لقوله ﷺ: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " وتقدم (١) .
(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي (٢) ، وابن عباس (٣) ، وابن مسعود (٤) ، وجابر (٥) ، وابن عمر (٦) ، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٧) قال أحمد في رواية أبي داود (٨) : أجمع الناس
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) (٣/ ١٥٤)، تعليق رقم ٥. ↩︎
(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٤، ٢٨٠٥، ٢٨٠٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والعقيلي (٢/ ٣١٦ - ٣١٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١، ٣٣٢) ولفظه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. قال الدارقطني: ولا يصح إسناده. وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥): هذا شيء لا أصل له عن علي. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٤٨٣). ↩︎
(٣) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٥) رقم ١٣١٧. ↩︎
(٤) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٢) رقم ١٣١٠، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ١٦٠)، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام. وفي رواية لعبد الرزاق رقم ٢٨٠٦، وللطحاوي (١/ ٢٩١) قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا. ↩︎
(٥) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٤). ↩︎
(٦) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٦)، والبيهقي (٢/ ١٦١) ولفظه: أن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. ورواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٩) رقم ٢٨١١، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٣) رقم ١٣١٥، ولفظه: أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه. ↩︎
(٧) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤. ↩︎
(٨) مسائل أبي داود ص/ ٣١. ↩︎