Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٥١

أحب إلى الله" رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان (١).

(ثم) إن استويا فيما تقدم، فالصلاة في المسجد (الأبعد) أفضل من الصلاة في الأقرب (٢)، لحديث أبي موسى مرفوعًا: "إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه مسلم (٣). ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.

(و

فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع)

قال في "تصحيح الفروع": هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ومما يؤيد ذلك: قول أكثر الأصحاب: إن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل، ولو قل الجمع، وهو المذهب.

(وتقدم الجماعة مطلقًا على أول الوقت) لأنها واجبة، وأول الوقت سنة، ولا تعارض ببن واجب ومسنون.

(و

يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)

لأنه بمنزلة