Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا ينقص أجر المصلي منفردا مع العذر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٤٥

قال ابن هبيرة (١): لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد، وكانت خمسًا، فضربت في خمس، فصارت خمسًا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه، وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب.

(ولا ينقص أجره) أي المصلي منفردًا (مع العذر) لما روى أحمد، والبخاري أن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعملُ صحيحًا مقيمًا" (٢). قال في "الفروع": ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر، وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة.

(وتسن) الجماعة (في مسجد) لحديث زيد بن ثابت مرفوعًا: "صلوا أيها الناسُ في بيوتكم، فكان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه (٣)، ولما فيه من إظهار الشعار، وكثرة الجماعة.

(وله فعلها) أي الجماعة (في بيته، و) في (صحراء) لقوله ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة، فليصلِّ حيثُ أدركته" متفق عليه (٤).

(و) فعلها (في مسجد أفضل) لأنه السنة.