وقوله: (للصلوات الخمس المؤداة: حضرًا، وسفرًا) متعلق بواجبة (حتى في خوف) شديد، أو غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. . .﴾ الآية (١). لأنها نزلت في صلاة الخوف، والغالب كون الخوف في السفر، فمع الأمن وفي الحضر أولى.
(على الرجال الأحرار القادرين) عليها (دون) غير الخمس، كالكسوف، والوتر، والمنذورة، ودون المقضيات من الخمس، ودون (النساء، والخناثى) والصبيان، ومن فيه رق، أو له عذر مما يأتي آخر الباب لما يأتي.
(لا) أي ليست الجماعة بـ (ــشرط لصحتها) أي الصلوات الخمس، كما اختاره ابن عقيل، قياسًا على الجمعة؛ لخبر ابن عباس يرفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذْرٌ، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه ابن المنذر (٢). وروي عن غير واحد من الصحابة، منهم: