كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الطهورية أولى (وإلا) أي: وإن كان دون قلتين (فطاهر) لأن النَّبيَّ ﷺ "أمر أن يُصَبَّ على بولِ الأعرابيِّ ذَنُوبٌ من ماءٍ" متفق عليه (١)، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة.
ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا؛ لأنه ﵇ لم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقب البول، ذكره في "الشرح".
وغير الأرض يقاس عليها، ولأنه بعض المتصل، وهو طاهر بالإجماع.
(وإن خلت امرأة) مكلفة (ولو كافرة) حرة أو أمة (لا) إن خلت به (مميزة) أو مراهقة (أو خنثى مشكل) لاحتمال أن يكون رجلًا (بماء) متعلق بخلت (لا) إن خلت (بتراب تيممت به) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص (دون قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة) لا لبعض طهارة (عن حدث) أصغر أو أكبر (لا) عن (خبث، وشرب، وطهر، مستحب، فطهور) لأنه لم يوجد ما يسلبه ذلك، فوجب بقاوه على ما كان عليه.
(ولا يرفع حدث رجل) لأن النَّبيَّ ﷺ "نهَى أن يَتَوَّضأ الرجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ" رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان (٢).