وأما حديث مسلم: "كان رسولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسلُ بفضلِ ميمونَةَ" (١) فمحمول على أنها لم تخل به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به، جمعًا بين الأحاديث. أشار إليه ابن المنجا (٢). ووجه الجمع قول عبد الله بن سرجس: "توضأ أنتَ هاهنا، وهيَ هاهنا، فإذا خلتُ بهِ فلا تَقْرَبَنَّهُ" (٣) رواه الأثرم.
"تنبيه" عبارة "المقنع" وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين، وغسل الميت.
(و) لا يرفع أيضًا ما خلت به المرأة حدث (خنثى مشكل) احتياطًا