Printed page ١/ ٦٠
(أو) انفصل غير متغير (قبل زوالها) أي: النجاسة، كالمنفصل من السادسة فما دون (وهو يسير، فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها. أشبه ما لو وردت عليه.
(وإن انفصل) القليل (غير متغير بعد زوالها) أي: النجاسة كالمنفصل (عن محل طهر، أرضًا كان) المحل (أو غيرها فطهور، إن كان قُلتين) فأكثر لقوله ﵇: "إذا بلغَ الماءُ قلَّتَيْنِ لم يَحْمِلْ الخَبَثَ" (١) . وعدم سلب
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= في شرح السنة (٢/ ٦١) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ دون زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣): وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم. انتهى. وله شاهد من حديث ابن عباس ﵄ رواه أبو داود في الطهارة باب ٣٥، حديث ٦٨، والترمذي في الطهارة باب ٤٨، حديث ٦٥، والنسائي في المياه، باب ١، حديث ٣٢٤، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٣)، والدارمي في الطهارة، باب ٥٦ حديث ٧٤٠، والحاكم (١/ ١٥٩). وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي (١/ ١٦٧، ١٨٨). ومن حديث ثوبان ﵁ رواه الدارقطني (١/ ٢٨) بلفظ: "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه"، قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٥): وفيه رشدين بن سعد، وهو متروك.
(١) رواه أبو داود في الطهارة، باب ٣٣، حديث ٦٣، والترمذي في الطهارة، باب ٥٠، حديث ٦٧، والنسائي في الطهارة، باب ٢، حديث ٣٢٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ٧٥، حديث ٥١٧، وابن أبي شيبة: (١/ ١٤٤)، وأحمد: (٢/ ٣، ٢٧، ٣٨)، والدارمي في الطهارة، باب ٥٥، حديث ٧٣٨، وابن خزيمة: (١/ ٤٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ١٥)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٧، ٦٣)، حديث ١٢٤٩، ١٢٥٣، والدارقطني: (١/ ١٣، ٢٤)، والحاكم: (١/ ١٣٢، ١٣٤)، والبيهقي: (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، والبغوي في "شرح السنة" حديث ٢٨٢، من حديث ابن عمر ﵄. وقال الحاكم: صحيح = ↩︎