Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل في القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٥٩

القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف، بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي: الوضوء بخلاف الغسل.

(ويصير الماء في الطهارتين) الكبرى والصغري (مستعملًا بانتقاله من عضو إلى) عضو (آخر بعد زوال اتصاله) عن العضو (لا بتردده على الأعضاء المتصلة)؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد، بخلاف أعضاء المحدث، فإنها متغايرة. ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب.

(وإن غسلت به) أي: الطهور (نجاسة فانفصل متغيرًا بها) فنجس. لقوله ﵇: "الماءُ طَهور لا ينجِّسُه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِهِ وطعمِهِ وريحِهِ" (١) والواو هنا بمعنى أو.