(و) يستحب (الاستماع لها) أي للقراءة، لأنه يشارك القارئ في أجره.
(ويكره الحديث عندها) أي القراءة (بما لا فائدة فيه) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾(١) ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته.
(وكره أحمد السرعة في القراءة، وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف، وتركها) أي السرعة فيه (أكمل) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر.
(وكره أصحابنا قراءة الإدارة) وقال حرب: حسنة، وللمالكية (٢) وجهان (وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره) قلت: أي بما بعد قراءته، وأما لو