كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وراكبًا، وماشيًا) لحديث عائشة قالت: "كان النَّبيُّ ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأُ القرآن" متفق عليه (١). وعنها قالت: "إني لأقرأُ القرآنَ وأنا مضطجعةٌ على سريري" رواه الفريابي (٢).
ولا تكره) القراءة (في الطريق نصًا) (٣) لما روي عن إبراهيم التيمي قال: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق.
(ولا) تكره القراءة (مع حدث أصغر، وبنجاسة بدن وثوب، ولا حال مس الذكر والزوجة، والسرية.
وتكره) القراءة (في المواضع القذرة) تعظيمًا للقرآن.
(و) تكره (استدامتها) أي القراءة (حال خروج الريح) فإذا خرجت منه أمسك عن القراءة حتى تنقضي.
(و) يكره (جهره بها) أي بالقراءة (مع الجنازة) لأنه إخراج لها مخرج النياحة.
(ولا تمنع نجاسة الفم القراءة) ذكره القاضي، وقال ابن تميم: الأولى المنع.
(وتستحب) القراءة (في المصحف) بتثليث الميم، قال القاضي: إنما اختار أحمد القراءة في المصحف للأخبار (٤)، ثم ذكرها.