(وأربع بعد العشاء) لقول عائشة: "ما صلى النَّبيُّ ﷺ العشاء قط، فدخل عليَّ إلا صلى أربعَ ركعات، أو ستَّ ركعات" رواه أبو داود (١).
(قال جماعة) منهم الشارح وابن عبيدان: (يحافظ عليهن) استحبابًا لما تقدم.
(و
يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها)
لما روى أنس قال: "كنا نصلي على عهد النَّبيِّ ﷺ ركعتين بعدَ غروبِ الشمسِ قبل صلاةِ المغربِ" قال المختار بن فلفل: "فقلت له: أكان ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانَا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينْهَنا" متفق عليه (٢). وأصح الروايتين: إباحتهما، كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني قال: قال ﷺ: "صلوا ركعتينِ قبلَ المغرِبِ، ثم قال: صلوا ركعتين قبل المغربِ، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة" متفق عليه (٣). وقوله: