Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وقت كل راتبة من الرواتب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٤٧

(و) يسن (أن يقرأ فيهما) أي في ركعتي الفجر (كسنة المغرب) في الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لحديث أبي هريرة "أن النَّبيَّ ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد" رواه مسلم (١).

(أو) يقرأ (في الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية (٢)) من البقرة (وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا .. ﴾ الآية (٣)) من آل عمران للخبر (٤)، وتقدم في صفة الصلاة.

(ويجوز فعلهما) أي ركعتي الفجر (راكبًا) لحديث مسلم (٥) عن ابن عمر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري (٦) "إلا الفرائض" وسأله صالح عن ذلك فقال (٧): قد أوتر النَّبي ﷺ على بعيره، وركعتا الفجر ما سمعت بشيء، ولا أجترئ عليه.

(ووقت كل راتبة منها) أي من الرواتب (قبل الفرض) كسنة الفجر، والظهر القبلية (من دخول وقته) أي وقت الفرض (إلى) تمام (فعله) فسنة فجر، وظهر الأولة (٨): بعدهما قضاء كما يأتي (وما بعده) أي بعد الفرض من السنن،