Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل كراهة الكلام بعدهما في غير العلم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٤٦

أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين" متفق عليه (١)، وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي (٢).

(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، لحديث عائشة "كان النَّبيُّ ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأمِّ الكتاب؟ " متفق عليه (٣).

(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه، نص عليه (٤)، لقول عائشة: "كان النَّبيُّ ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع" وفي رواية: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" متفق عليه (٥). ونقل أبو طالب (٦): يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح. ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر. وغير الكلام المحتاج إليه (٧). ويتوجه: لا يكره لحديث عائشة، قاله في "المبدع"، وسبقه إليه جده في "الفروع".