كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٣/ ٤٤
فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
(عشر) ركعات (وركعة الوتر؛ فيتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته) قال أحمد (١): من ترك الوتر عمدًا (٢) رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (قال القاضي: ويأثم) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة. ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته.
(إلا في سفر، فيخير بين فعلها) أي الرواتب (و) بين (تركها) لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجر، و) إلا سنة (وتر، فيفعلان فيه) أي في السفر كالحضر، لتأكدهما (٣) لما تقدم.
(وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي، ولأنه أبعد من الرياء، لكن المعتكف يصليها في المسجد.