Printed page ٣/ ٤٣
في حديث ابن عباس، رواه أحمد، وأبو داود (١) (إلا الجمعة) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها.
(ويرفع صوته في صلاة جهر) قال في "المبدع": وظاهر كلامه مطلقًا.
(وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة، أو كل مصل لم تبطل صلاته) لأنه من جنس الصلاة، كما لو قال: آمين رب العالمين.