Printed page ٣/ ٣٩
و (كخارج الصلاة،
والمأموم يؤمن بلا قنوت)
إن سمع، وإن لم يسمع دعا، نص عليه (١).
(ويفرد المنفرد الضمير) لما تقدم.
(وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: "سبحان الملك القدوس"
ثلاثًا، يرفع صوته في الثالثة) للخبر، رواه أحمد (٢)، عن عبد الرحمن بن أبزى.
"تتمة" قيل لأحمد: رجل قام يتطوع، ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترًا قال: لا كيف يكون هذا؟ قد قلب نيته، قيل له: أيبتدئ الوتر؟ قال: نعم.
(ويكره قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود (٣)، وابن عمر (٤)، وأبي الدرداء (٥)، لما روى مسلم عن أنس "أن النَّبيَّ ﷺ قنت شهرًا يدعو على