كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
على الرافضي (١): وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النَّبيِّ ﷺ، وخلفائه ﵃، بحسب الحاجة والمصلحة، ويوافقه قول أحمد لإبراهيم بن جعفر (٢): انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
(وقال الشيخ (٣): استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلًا، ونهارًا: أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، وهي) أي العبادة التي تستوعب الليل والنهار (في غير العشر تعدل الجهاد) للأخبار الصحيحة المشهورة (٤)، وقد رواها أحمد. (ولعل هذا مرادهم) أي الأصحاب، قال في "الفروع": ولعل هذا مراد غيره. وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعًا: "الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر" (٥) وفي لفظ للبخاري: "أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل" (٦) (وقال) الشيخ (٧):