حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ١٤٢
وَحكي عَن أصبغ من اصحاب مَالك أَنه قَالَ لَا يلْزمه ذَلِك بل يمسح على الْخُف الآخر وَيغسل الرجل
فَإِن مسح على الْخُف ثمَّ أَزَال رجله عَن مَوضِع الْقدَم وَلم تبرز عَن الْكَعْبَيْنِ لم يبطل الْمسْح على قَوْله الْقَدِيم
وَقَالَ فِي الْجَدِيد يبطل الْمسْح وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَهُوَ الْأَصَح