Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٧٦

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يحل

وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا كَانَت إِصَابَة احدهما موجية وإصابة الآخر غير موجية فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يحل وَيكون بَينهمَا

وَالثَّانِي أَنه للموجي خَاصَّة وَهَذَا وَجه لَا معنى لَهُ

فَإِن شكّ فِي الأول هَل أثْبته أم لَا ووجأه الثَّانِي فِي غير مَحل الذَّكَاة فقد حكى فِي الْحَاوِي فِي إِبَاحَته وَجْهَيْن

اصحهما أَنه يحل

وَالثَّانِي لَا يحل وَلَيْسَ بِشَيْء

فَإِن رمى صيدا فأزال امْتِنَاعه فقد ملكه فَإِن رَمَاه آخر وَلم يوجيه وَبَقِي مجروحا وَمَات فَإِن لم يكن قد تمكن من ذبحه وَجب عَلَيْهِ قِيمَته مجروحا وَإِن كَانَ قد تمكن من ذبحه فَلم يذبحه حَتَّى مَاتَ حرم أكله

وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيمَا يجب من ضَمَانه

فَقَالَ ابو سعيد الْإِصْطَخْرِي يجب على الثَّانِي كَمَال قِيمَته للْأولِ بعد جراحته

وَالْمذهب أَنه يجب عَلَيْهِ كَمَال قِيمَته وَإِنَّمَا يجب عَلَيْهِ مَا يخص جِنَايَته من الْقيمَة ويقسط الْقيمَة على الجنايتين