Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٦١

وَإِن اضْطر وَلم يجد مَا يَأْكُلهُ فَهَل يجوز أَن يقطع من بدن نَفسه ويأكله فِيهِ وَجْهَان

قَالَ أَبُو إِسْحَاق يجوز

وَالثَّانِي لَا يجوز

فَإِن اضْطر إِلَى شرب الْخمر فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا أَنه لَا يجوز شربهَا

وَالثَّانِي يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَالثَّالِث أَنه لَا يجوز شربهَا للعطش وَيجوز شربهَا للدواء

وَقيل بِالْعَكْسِ من ذَلِك

فَإِن وجد آدَمِيًّا مَيتا جَازَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ

وَقَالَ احْمَد لَا يَأْكُل مِنْهُ وَحكي ذَلِك عَن دَاوُد

وَلَا يجوز اسْتِعْمَال الْخِنْزِير فِي غرز وَلَا غَيره وَمَتى اصاب شَيْئا رطبا نجسه