Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل في العقيقة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٥٣

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهَا

وَقَالَ مَالك يكره اكلها

وَيحل اليربوع وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحل

وَيحل الْقُنْفُذ

وَقَالَ ابو حنيفَة وَأحمد لَا يحل

والوبر مُبَاح وَهُوَ دويبة أنبل من ابْن عرس كحلاء الْعَينَيْنِ وَابْن عرس حَلَال خلافًا لأبي حنيفَة وَأحمد

والضب حَلَال وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحل

وَفِي ابْن آوى وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يحل

وَالثَّانِي يحل

وَالشَّاة الْجَلالَة هِيَ الَّتِي يكون أَكثر عَلفهَا الْعذرَة الْيَابِسَة يكره أكلهَا وَلَا يحرم