Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل في العقيقة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٣٧

وَقَالَ النَّخعِيّ وَعُثْمَان البتي يتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَاله الزكاتي وَغير الزكاتي

وَقَالَ ربيعَة يلْزمه أَن يتَصَدَّق من مَاله بِقدر الزَّكَاة

وَقَالَ جَابر بن زيد بن الشعْثَاء إِن كَانَ مَاله كثيرا لزمَه أَن يتَصَدَّق بعشره وَإِن كَانَ وسطا تصدق بسبعه وَإِن كَانَ قَلِيلا تصدق بخمسه وَالْكثير الفان وَالْوسط الف والقليل خمس مائَة

وَحكي عَن الحكم وَحَمَّاد أَنَّهُمَا قَالَا لَا يلْزمه شَيْء

فَإِن نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه لزمَه أَن يتَصَدَّق بِجَمِيعِهِ

وَقَالَ ابو حنيفَة يتَصَدَّق بِالْمَالِ الزكاتي

وَإِن نذر أَن يعْتق رَقَبَة أَجزَأَهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الرَّقَبَة على ظَاهر الْمَذْهَب

وَقيل لَا يُجزئهُ إِلَّا مَا يجزىء فِي الْكَفَّارَة وَأَصله الْقَوْلَانِ فِيهِ إِذا نذر هَديا