Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٢٥

وَيسْتَحب ان يَقُول اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك تقبل مني

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يكره ذَلِك

وَحكي فِي الْحَاوِي وَجها آخر أَنه لَا يسْتَحبّ وَلَا يكره

وَإِذا ذبح الْأُضْحِية وَكَانَت تَطَوّعا اسْتحبَّ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا

وَحكي عَن بعض النَّاس أَنه قَالَ الْأكل مِنْهَا وَاجِب وَحَكَاهُ فِي الْحَاوِي عَن أبي حَفْص بن الْوَكِيل وَلَيْسَ بِشَيْء

وَقَالَ أَبُو الطّيب بن سَلمَة الْأكل وَاجِب وَالصَّدَََقَة وَاجِبَة

وَفِي قدر الْأَفْضَل فِي الْأكل قَولَانِ

أَحدهمَا أَن الْأَفْضَل أَن يَأْكُل النّصْف وَيتَصَدَّق بِالنِّصْفِ

وَقَالَ فِي الْجَدِيد يَأْكُل الثُّلُث وَيهْدِي الثُّلُث وَيتَصَدَّق بِالثُّلثِ

وَأما الْجَوَاز

فقد قَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج وَابْن الْقَاص يجوز أَن يَأْكُل الْجَمِيع

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجب أَن يبقي مِنْهُ قدر مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الصَّدَقَة