Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٣١

وَقَالَ فِي الْقَدِيم هُوَ غير مُؤَقّت وَرجع عَنهُ وَهُوَ قَول مَالك فِي السّفر

وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي الْحَضَر

فأشهر الرِّوَايَتَيْنِ أَنه يمسح من غير تَوْقِيت

وَالثَّانيَِة أَنه لَا يمسح بِحَال

وَقَالَ دَاوُد يمسح الْمُقِيم خمس صلوَات وَالْمُسَافر خمس عشرَة صَلَاة

وَابْتِدَاء الْمدَّة من حِين يحدث بعد لبس الْخُف إِلَى مثل ذَلِك الْوَقْت فِي الْحَضَر وَإِلَى مثله من الْيَوْم الرَّابِع فِي السّفر وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد ابْتِدَاء الْمدَّة من حِين يمسح على الْخُف

وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ ابْتِدَاء الْمدَّة من حِين اللّبْس