Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ١٧٨

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره صَوْمه من شعْبَان وَبِه قَالَ مَالك

فَإِن صَامَ فِيهِ فرضا عَلَيْهِ

ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه يكره ذَلِك ويجزيه

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ لم أر ذَلِك لغيره من أَصْحَابنَا وَلَا يَقْتَضِيهِ الْقيَاس فَإِنَّهُ لَو صَامَ تَطَوّعا لَهُ سَبَب فِيهِ صَحَّ صَوْمه وَإِن صَامَ تَطَوّعا فِي هَذَا الْيَوْم وَلَا سَبَب لَهُ

فقد ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه لَا يَصح وَهُوَ الْأَصَح

وَاخْتَارَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ أَنه يَصح

وَيكرهُ أَن يفرد يَوْم الْجُمُعَة بِصَوْم التَّطَوُّع وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَمُحَمّد لَا يكره

وَللشَّافِعِيّ ﵀ كَلَام يدل عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀

لَا يجوز صَوْم يَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق وَفِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق للمتمتع قَولَانِ