حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره صَوْمه من شعْبَان وَبِه قَالَ مَالك
فَإِن صَامَ فِيهِ فرضا عَلَيْهِ
ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه يكره ذَلِك ويجزيه
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ لم أر ذَلِك لغيره من أَصْحَابنَا وَلَا يَقْتَضِيهِ الْقيَاس فَإِنَّهُ لَو صَامَ تَطَوّعا لَهُ سَبَب فِيهِ صَحَّ صَوْمه وَإِن صَامَ تَطَوّعا فِي هَذَا الْيَوْم وَلَا سَبَب لَهُ
فقد ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه لَا يَصح وَهُوَ الْأَصَح
وَاخْتَارَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ أَنه يَصح
وَيكرهُ أَن يفرد يَوْم الْجُمُعَة بِصَوْم التَّطَوُّع وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَمُحَمّد لَا يكره
وَللشَّافِعِيّ ﵀ كَلَام يدل عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀
لَا يجوز صَوْم يَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق وَفِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق للمتمتع قَولَانِ