Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ١٧٣

وَقَالَ أَحْمد يكره لَهُ ذَلِك فَإِن وجد طعمه فِي حلقه أفطر

وَحكى أَصْحَاب مَالك إِن مَا يصل إِلَى الْحلق من الْعين أَو الْأذن يفْطر

وَحكي عَن ابْن أبي ليلى وَابْن شبْرمَة إِن الْكحل يفْطر

وَيكرهُ أَن يحتجم وَلَا يحرم وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَدَاوُد

وَقَالَ أَحْمد يفْطر الحاجم والمحجوم وَعنهُ فِي وجوب الْكَفَّارَة بِهِ رِوَايَتَانِ

وَيَنْبَغِي للصَّائِم أَن ينزه صَوْمه عَن الْغَيْبَة والشتم فَإِن شوتم فَلْيقل إِنِّي صَائِم فَإِن شاتم لم يبطل صَوْمه

وَحكي عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يفْطر بذلك

إِذا فَاتَهُ أَيَّام رَمَضَان لم يجز لَهُ أَن يُؤَخر قضاءها إِلَى أَن يدْخل رَمَضَان آخر من غير عذر فَإِن أخر حَتَّى دخل رَمَضَان آخر أَثم وَوَجَبَت عَلَيْهِ لكل يَوْم من مد طَعَام وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَيجوز لَهُ التَّأْخِير وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ فَإِن أَخّرهُ سنتَيْن فَفِيهِ وَجْهَان