حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ١١٣
وَقيل فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يُجزئهُ وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن فرق النِّيَّة على أَعْضَاء الطَّهَارَة صحت طَهَارَته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَإِن نوى إبِْطَال الطَّهَارَة فِي أَثْنَائِهَا لم يبطل مَا تقدم مِنْهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ كَمَا لَا يبطل بذلك بعد الْفَرَاغ مِنْهَا