حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
وَحكى أَبُو ثَوْر قولا عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنَّهَا تجب على مَوْلَاهُ وَقيل تجب فِي كَسبه
وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب أَنَّهُمَا قَالَا لَا تجب إِلَّا على من صلى وَصَامَ
ذكر فِي الْحَاوِي عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ أَنه قَالَ تجب على من أطَاق الصَّلَاة وَالصَّوْم وَإِن وجد بعض مَا يُؤدى فِي صَدَقَة الْفطر فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يلْزمه إِخْرَاجه
وَالثَّانِي لَا يلْزمه
وَمن وَجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَجب عَلَيْهِ فطْرَة كل من تلْزمهُ نَفَقَته إِذا كَانُوا مُسلمين وَقدر مَا يُؤَدِّي عَنْهُم فَاضلا عَن النَّفَقَة من وَالِد وَولد وَعبد وَأمة
وَقَالَ دَاوُد يجب على العَبْد فطْرَة نَفسه وعَلى السَّيِّد تخليته لِاكْتِسَابِ مَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاة الْفطر وَلَا يجب عِنْده على الْإِنْسَان فطْرَة غَيره بِسَبَب
وَهل تجب عَلَيْهِ فطْرَة عَبده الْآبِق فِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ قولا وَاحِدًا