حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٣/ ٧٥
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ كلما حَال عَلَيْهِ الْحول وَجب فِيهِ الْعشْر حَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀
وَإِن كَانَ على الأَرْض خراج وَجب الْخراج فِي وقته وَالْعشر فِي الزَّرْع وَبِه قَالَ أَحْمد وَمَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب الْعشْر فِي الأَرْض الخراجية
وَإِن كَانَ لمُسلم أَرض لَا خراج عَلَيْهَا فَبَاعَهَا من ذمِّي فَلَا عشر عَلَيْهِ وَلَا خراج
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب عَلَيْهِ الْخراج
وَقَالَ ابو يُوسُف يجب عَلَيْهِ عشران
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يجب عَلَيْهِ عشر وَاحِد
وَقَالَ مَالك لَا يَصح بَيْعه