Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٧٢

- ﷺ َ - بَاب صَدَقَة الزروع

تجب الزَّكَاة فِي كل مَا تخرجه الأَرْض مِمَّا يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة وَالشعِير والذرة والقطنية

وَقَالَ الْحسن وَابْن سِيرِين تجب فِي الْحِنْطَة وَالشعِير لَا غير

وَقَالَ أَبُو ثَوْر تجب فِي الْحِنْطَة وَالشعِير والذرة

وَقَالَ عَطاء تجب فِي كل زرع نبت من بذرة وَأخذ بذره من زرعه

وَقَالَ مَالك تجب فِي الْحُبُوب المأكولة غَالِبا من الزروع

وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجب فِي الْحُبُوب المأكولة والقطن

وَقَالَ أَحْمد تجب فِي الْحُبُوب الَّتِي تكال أَنْبَتَهُ الْآدَمِيّ أَو نبت بِنَفسِهِ