Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٥٨

وعَلى صَاحب الْعشْرين نصف شَاة وَأَقل عدد لَهُ ثلثان وَربع اثْنَا عشر وَلَيْسَ بِصَحِيح

وَيتَفَرَّع على مَا ذَكرْنَاهُ إِذا كَانَ لَهُ سِتُّونَ من الْغنم فخالطه بِكُل عشْرين مِنْهَا رجلا لَهُ عشرُون فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه

فعلى مَنْصُوص الشَّافِعِي ﵀ فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة يضم الْغنم بَعْضهَا إِلَى بعض فَيجب فِيهَا شَاة على صَاحب السِّتين نصفهَا وعَلى الخلطاء الثَّلَاثَة نصفهَا على كل وَاحِد مِنْهُم سدس شَاة

وعَلى قَول الْقَائِل الثَّانِي هُنَاكَ تجب هَا هُنَا على صَاحب السِّتين نصف شَاة وعَلى كل وَاحِد من الخلطاء نصف شَاة

وعَلى الْوَجْه الرَّابِع يجب على صَاحب السِّتين هَا هُنَا ثَلَاثَة أَربَاع شَاة وعَلى كل وَاحِد من الخلطاء نصف شَاة

وَلَا يَجِيء هَا هُنَا الْوَجْه الثَّالِث لِأَن صَاحب السِّتين لَيْسَ لَهُ غنم مُنْفَرِدَة فَيجب عَلَيْهِ باعتبارها شَاة

وَحكى القَاضِي حُسَيْن ﵀ وَجها آخر أَنه يجب على صَاحب السِّتين شَاة وَنصف وَهَذَا فِي غَايَة الْفساد