Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٥٥

فَأَما إِذا ملك رجل أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا نصف الْحول فَبَاعَ نصفهَا مشَاعا فَإِذا تمّ حول البَائِع وَجب عَلَيْهِ نصف شَاة

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران يبْنى ذَلِك على الْقَوْلَيْنِ

فعلى قَوْله الْقَدِيم يجب على الأول نصف شَاة

وعَلى قَوْله الْجَدِيد يَنْقَطِع حول البَائِع فِيمَا بَقِي على ملكه فيستأنف فِيهِ الْحول وَهَذَا غلط لِأَن قَول الشَّافِعِي ﵀ لَا يخْتَلف أَن حول الْخلطَة يبْنى على حول الِانْفِرَاد وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ فِي قدر الزَّكَاة هَل يعْتَبر بحول الِانْفِرَاد أَو بحول الْخلطَة

فَأَما المُشْتَرِي فَإِنَّهُ إِذا تمّ حوله من حِين الشِّرَاء وَجب عَلَيْهِ نصف شَاة

إِذا قُلْنَا إِن الزَّكَاة تجب فِي الذِّمَّة وَإِن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة

وَإِن قُلْنَا إِن الزَّكَاة تجب فِي الْعين لم يجب عَلَيْهِ شَيْء لنُقْصَان النّصاب بِمَا وَجب على البَائِع من نصف الشَّاة

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق فِيهِ قَول آخر أَنه يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة لِأَنَّهُ إِذا أخرجهَا من غَيره ثَبت أَن ملكه لم يزل وَهَذَا فَاسد

فَأَما إِذا بَاعَ مِنْهَا عشْرين مُعينَة وَسلمهَا من غير تَفْرِيق بسوق الْجَمِيع لم يَنْقَطِع الْحول

وَقيل يَنْقَطِع وَلَيْسَ بِشَيْء

فَإِن ملك رجل اربعين من الْغنم وَملك آخر أَرْبَعِينَ من الْغنم وحولهما