Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٥٠

وَإِن قُلْنَا إِن الَّذين يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَجَبت عَلَيْهِ شَاة فِي الْعَام الأول دون مَا بعده

وَإِن قُلْنَا إِن الزَّكَاة تتَعَلَّق بِالْعينِ فقد نَص الشَّافِعِي ﵀ فِي الْجَدِيد على قَوْلَيْنِ فِي ذَلِك

أَحدهمَا أَنه بِاسْتِحْقَاق الْمَسَاكِين للشاة بِسَبَب الْخمس من الْإِبِل يَزُول ملكه عَن جُزْء من الْإِبِل فَلَا يجب فِيهَا بعد الْحول شَيْء آخر

وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه يجب عَلَيْهِ فِيهِ ثَلَاث شياة وَيجْعَل ذَلِك وجوبا فِي ذمَّته أَو مُتَعَلقا بِالْمَالِ تعلق الدّين بِالرَّهْنِ